Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الصلاة

وهذه ركعة من العشاء (¬١).

ومنشأ الخلاف: هل آخر الوقت لأول الصلاتين؛ فيكون مدركاً لهما، أو لأحدهما فيدرك العشاء فقط؟

وهذا أيضاً مبني على ملاحظة أن الصلاة الأولى يجب تقديمها لأجل الترتيب، فيكون آخر الوقت لها، أو هي تسقط عن رب العذر؛ فتكون الأخيرة.

فرع:

إذا طهرت المسافرة لثلاث ركعات قبل الفجر؛ فعلى القول بالاشتراك:

قال ابن القاسم في المجموعة: يلزمها الصلاتان؛ ركعتان للعشاء، وركعة للمغرب، وقاله سحنون (¬٢).

وعن مالك: ليس عليها إلا العشاء (¬٣).

وقال أصبغ، وابن القاسم في «العتبية»: لأن آخر الأوقات لآخر الصلوات، ولا تجب المغرب وتسقط العشاء، فيتعين سقوط المغرب لئلا يطلع الفجر عند فراغها منها فتسقط العشاء، ولاحظ في القول الأول بقاء ركعة بعد الصلاة الأخيرة (¬٤).

قال أصبغ: هذه آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم، وأخبرته أن ابن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 507 (SanadKitab #30159, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.