Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 514

  1. كتاب الصلاة

لأنها أوقعتها في غير وقتها، لأن الأربع من الخمس البواقي مختصة بالظهر فيكون كموقع العصر عقيب الزوال، ولا إعادة عليها؛ لأن الصلاة لا تعاد لأجل المنسية إلا في الوقت؟

قولان.

ولو قدرت أربع ركعات فصلتها ثم بقيت ركعة:

قال مالك في الموازية: تصلي الصلاتين.

وقال أشهب: الظهر فقط؛ إلا أن تبقى ركعة فأكثر، لأنها كالمنسية للظهر تصلي العصر ثم تذكر لأربع ركعات فأدنى، فإنها لا تعيد العصر إلا أن يبقى قدر ركعة.

***

* ص: (لا قضاء على أحد منهم لما فات وقته).

* ت: أما الحائض؛ فلقول عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬١)، وذلك للمشقة في قضائها.

والكافر؛ لقوله ﵇: الإسلام يجب ما قبله (¬٢).

والصبي؛ لقوله ﵇: رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم (¬٣).

فرع:

إن بلغ بعد أداء الصلاة في الوقت وجبت عليه إعادتها؛ لأن المتقدم نفل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 514 (SanadKitab #30159, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.