Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

بخلاف الكثير، وسواء فيه العمد والسهو؛ قاله سحنون.

قال المازري: مقصود الأذان إنما يحصل إذا وقع على النظام المعتاد أو قريباً منه، وقد قال بعض أصحابنا: لو قدم شهادة الرسالة على التوحيد أعاد شهادة الرسالة؛ لأن ما قدم في حكم العدم، ولا يمنع الاتصال لخفته، بل ليحصل الترتيب.

ص: (لا بأس أن يستدير في أذانه عن يمينه وشماله وخلفه).

ت في المدونة: لا يدور في أذانه، ولا يلتفت؛ إلا أن يريد إسماع الناس، فيدور كيف تيسر عليه؛ لأن مقصود الأذان الإعلام (¬١).

أما الالتفات في نفسه فليس بقربة.

ولأن البعيد يحتاج في التوجه إليه ما لا يحتاجه القريب.

قال الأبهري: وقد نقل ذلك عن مؤذني رسول الله ﷺ.

وقال ابن نافع، وعبد الملك: يلتفت؛ لأن ذلك من حد الأذان، ولا يفعل ذلك حتى يبلغ حي على الصلاة.

وفي «أبي داود»: أن بلالاً كان يفعل ذلك حين يبلغ حي على الصلاة، وحي على الفلاح، فيلوي عنقه حينئذ يميناً وشمالاً ولم يستدر.

وعنه أيضاً: أنه يدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعه في أذنه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 17 (SanadKitab #30159, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.