Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وترك الإقامة ناسياً: لا يضر؛ قاله مالك.

أو عمداً: روى ابن القاسم لا يعيد (¬١)، وروى عنه زياد يعيد.

قال ابن بشير: وهو على الخلاف في ترك السنن متعمداً؛ هل يعد آثماً فتبطل عبادته، أو غير آثم فلا تبطل؟

فرع:

وعن ابن كنانة: يعيد في الوقت (¬٢).

إن اعتقد أن ذلك نقص في الصلاة فسجد له بعد السلام لم يضر، أو قبل السلام ففي مختصر الطليطلي: يعيد الصلاة للزيادة فيها عمداً.

فرع:

إن تركها [جهلاً] (¬٣) حتى أحرم:

قال مالك في المجموعة: لا يقطع، ولو أقام بعد إحرامه فقد أساء واستغفر الله (¬٤).

قال سحنون: ذلك إذا أحرم بعد الإقامة، وإلا انتقضت صلاته.

فرع:

إن خاف فوات الوقت ترك الإقامة، فإن الوقت واجب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 19 (SanadKitab #30159, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.