Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

ولقوله ﵇: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (¬١)، [ .. ] (¬٢) الإمام أن يساوي أو يفضل.

ولقوله ﵇: «إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (¬٣)، فإن قاموا خالفوه وإن جلسوا أسقطوا فرضاً مع القدرة عليه وقياساً على الأمي بجامع العجز عن الركن، وأما قوله ﷺ: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.

قال ابن القاسم: منسوخ بقوله ﵇: لا يؤمن أحدكم بعدي جالساً (¬٤)، أو لأنَّ صلاة النبي ﷺ جالساً أفضل من صلاة غيره قائماً، فكان ذلك خاصاً به ﷺ.

واختلف في إمامة الجالس:

فعن مالك: إجازتها؛ لما في الصحاح: أن رسول الله ﷺ ركب فرساً فصرع، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعداً، وصلينا وراءه قعوداً (¬٥).

والمشهور: أنها لا تجوز (¬٦).

وعنه: الجواز (¬٧).

قال مالك: يقوم المأموم (¬٨)؛ لما في الصحاح: أن النبي ﷺ كان يصلي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 44 (SanadKitab #30159, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.