ولقوله ﵇: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» (¬١)، [ .. ] (¬٢) الإمام أن يساوي أو يفضل.
ولقوله ﵇: «إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (¬٣)، فإن قاموا خالفوه وإن جلسوا أسقطوا فرضاً مع القدرة عليه وقياساً على الأمي بجامع العجز عن الركن، وأما قوله ﷺ: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.
قال ابن القاسم: منسوخ بقوله ﵇: لا يؤمن أحدكم بعدي جالساً (¬٤)، أو لأنَّ صلاة النبي ﷺ جالساً أفضل من صلاة غيره قائماً، فكان ذلك خاصاً به ﷺ.
واختلف في إمامة الجالس:
فعن مالك: إجازتها؛ لما في الصحاح: أن رسول الله ﷺ ركب فرساً فصرع، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعداً، وصلينا وراءه قعوداً (¬٥).
والمشهور: أنها لا تجوز (¬٦).
وعنه: الجواز (¬٧).
قال مالك: يقوم المأموم (¬٨)؛ لما في الصحاح: أن النبي ﷺ كان يصلي