Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

من صفات الأئمة الركوع والسجود، ولأن الإيماء للشيء غير فعله، فهو مؤتم لمن لا ركوع له ولا سجود، فلم يكن كالصلوات.

وأجازه (ش) لاستوائهم (¬١).

ص: (لا يؤم عبد في صلاة عيد ولا جمعة، وجوز أشهب إمامته في صلاة العيدين والجمعة، وتكره إمامته في مساجد العشائر والجماعات).

ت: قال اللخمي: إمامته جائزة، ومكروهة، وممنوعة (¬٢).

فالأول: في النوافل، وقيام رمضان، وفي الفرائض غير راتب.

وفي الثاني: إماماً راتباً في السنن؛ كالعيدين، والاستسقاء، والخسوف، وتجزئ ولا يعيدون.

والثالث: إمام راتب في الفرائض؛ لأن الإمامة ولاية فيمنع كالشهادة ولما كان نقصه غير متأصل يرجى له صحة الصلاة خلفه إذا وقعت، ولا حاجة إليه في مساجد العشائر والجماعات، ولأنه يؤدي للقدح في الجماعة أن أفضلهم عبد (¬٣).

قال سند: لا يختلف في جوازها في غير مسجد الجماعات؛ في السفر، وقيام رمضان.

وقد قال ﵇: اسمعوا، وأطيعوا، ولو ولي عليكم عبد حبشي، ما أقام فيكم الصلاة (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 46 (SanadKitab #30159, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.