المأموم؛ إلا أن يكون حالة صلاته سكراناً (¬١).
وقيل: العلة في السكر أنه جعل نجاسة في معدته من غير ضرورة.
وألزم اللخمي على هذا عدم صحة صلاته في نفسه (¬٢).
وأجيب بتعذر إزالتها عند الصلاة، فهو كمن لا ماء معه، وهو متنجس، وأنه لا يمنع صحة صلاته؛ كمن أراق ماءه وتيمم.
قال ابن وهب: يعيد من صلى خلف شارب الخمر دون عاصره (¬٣).
قال ابن يونس: لا يعيد المؤتم بمن في جوفه خمر، ولا يكون أشد من المبتدع، وقد اختلف فيه وفي الفاسق (¬٤).
وفي «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: الصلاة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر (¬٥).
قال سند: لأنَّ إمامته تصح في الجمعة، ولو منع الفسق الإمامة لما صحت منه الجمعة.
ولأن الإمامة إنما تراد للارتباط، والفاسق صلاته في نفسه صحيحة، فصح الربط بها.
ووجه المنع: قوله ﵇: أئمتكم شفعاؤكم (¬٦)، والفاسق لا يشفع؛ فلا يكون