Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 48

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

المأموم؛ إلا أن يكون حالة صلاته سكراناً (¬١).

وقيل: العلة في السكر أنه جعل نجاسة في معدته من غير ضرورة.

وألزم اللخمي على هذا عدم صحة صلاته في نفسه (¬٢).

وأجيب بتعذر إزالتها عند الصلاة، فهو كمن لا ماء معه، وهو متنجس، وأنه لا يمنع صحة صلاته؛ كمن أراق ماءه وتيمم.

قال ابن وهب: يعيد من صلى خلف شارب الخمر دون عاصره (¬٣).

قال ابن يونس: لا يعيد المؤتم بمن في جوفه خمر، ولا يكون أشد من المبتدع، وقد اختلف فيه وفي الفاسق (¬٤).

وفي «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: الصلاة عليكم خلف كل مسلم براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر (¬٥).

قال سند: لأنَّ إمامته تصح في الجمعة، ولو منع الفسق الإمامة لما صحت منه الجمعة.

ولأن الإمامة إنما تراد للارتباط، والفاسق صلاته في نفسه صحيحة، فصح الربط بها.

ووجه المنع: قوله ﵇: أئمتكم شفعاؤكم (¬٦)، والفاسق لا يشفع؛ فلا يكون

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 48 (SanadKitab #30159, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.