Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 54

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

وروي أيضاً: خير الثلاثة (¬١)؛ أي: لا إثم عليه دونهما.

ص: ولا بأس بإمامة الخصي في غير مساجد العشائر والجماعات، ويكره أن يكون إماماً راتباً.

ت: قال مالك بكراهتها (¬٢).

وجوزه عبد الملك إماماً في الجمعة وغيرها؛ كالأعمى والأقطع، قال: وإنما كرهه مالك استحساناً لشبهه بالمرأة (¬٣).

قال المازري: ولا يلزم عليه العنين؛ لأن العنة ليست بظاهرة، بخلاف الخصي (¬٤).

ص: (وتكره إمامة الأغلف).

ت لنقصه سنة الختان.

وقد أوجبه (ش) دون (ح) (¬٥).

لنا: قوله ﵇: الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 54 (SanadKitab #30159, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.