وروي أيضاً: خير الثلاثة (¬١)؛ أي: لا إثم عليه دونهما.
ص: ولا بأس بإمامة الخصي في غير مساجد العشائر والجماعات، ويكره أن يكون إماماً راتباً.
ت: قال مالك بكراهتها (¬٢).
وجوزه عبد الملك إماماً في الجمعة وغيرها؛ كالأعمى والأقطع، قال: وإنما كرهه مالك استحساناً لشبهه بالمرأة (¬٣).
قال المازري: ولا يلزم عليه العنين؛ لأن العنة ليست بظاهرة، بخلاف الخصي (¬٤).
ص: (وتكره إمامة الأغلف).
ت لنقصه سنة الختان.
وقد أوجبه (ش) دون (ح) (¬٥).
لنا: قوله ﵇: الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء (¬٦).