وقال الأزهري: هو الذي لا يبيّن الكلام.
قال ابن العربي: اللّكنة تجمع هذا كله.
قال ابن محرز: لأن لكنته لم تغيّر شيئاً من القرآن؛ فجوز مالك، وابن القاسم إمامته (¬١).
قال اللخمي: لا يختلف في صلاة من ائتم به، ولأنه لا يعيد بخلاف اللاحن؛ لأنه مأمور أن يصلي مأموماً دون الألكن، بشرط إقامته الفاتحة؛ لأنها ركن، وهو يحملها عن المأموم؛ فلا بد منها (¬٢).
قال القاضي في الإشراف: العجمي الذي ينطق بالضاد طاء طبعاً يؤم؛ لأن النقصان في أداء الحروف لما في معناها.
قال ابن محرز: قال شيخنا: من لا يعرف الظاء من الضاد لا يؤم.
وقال غيره: إذا عرفها ولم يقدر عليها لعلة في لسانه جازت إمامته.
قال ابن العربي: فيها أربعة أقوال في المذهب:
يجوز المقيم للفاتحة.
لا يجوز للاحن فيها.
الفرق بين قليل اللكنة وكثيرها.
يجوز الألكن كيف كان؛ كفاقد عضو من الطهارة، لا يخاطب إلا بغسل