Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 56

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

وقال الأزهري: هو الذي لا يبيّن الكلام.

قال ابن العربي: اللّكنة تجمع هذا كله.

قال ابن محرز: لأن لكنته لم تغيّر شيئاً من القرآن؛ فجوز مالك، وابن القاسم إمامته (¬١).

قال اللخمي: لا يختلف في صلاة من ائتم به، ولأنه لا يعيد بخلاف اللاحن؛ لأنه مأمور أن يصلي مأموماً دون الألكن، بشرط إقامته الفاتحة؛ لأنها ركن، وهو يحملها عن المأموم؛ فلا بد منها (¬٢).

قال القاضي في الإشراف: العجمي الذي ينطق بالضاد طاء طبعاً يؤم؛ لأن النقصان في أداء الحروف لما في معناها.

قال ابن محرز: قال شيخنا: من لا يعرف الظاء من الضاد لا يؤم.

وقال غيره: إذا عرفها ولم يقدر عليها لعلة في لسانه جازت إمامته.

قال ابن العربي: فيها أربعة أقوال في المذهب:

يجوز المقيم للفاتحة.

لا يجوز للاحن فيها.

الفرق بين قليل اللكنة وكثيرها.

يجوز الألكن كيف كان؛ كفاقد عضو من الطهارة، لا يخاطب إلا بغسل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 56 (SanadKitab #30159, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.