Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الإمامة في الصلاة

ت: قال التونسي: يشترط فيهم سماع التكبير، ورؤية أفعال إمامهم (¬١).

قال اللخمي: يستحب أن يكون الإمام في التي في قبلتهم (¬٢).

وقد تقدم جواز الحائل، وتقدم المأموم، ﵂ فأولى هاهنا مع الضرورة.

فَرع:

إن فرقتهم الريح وهم في الصلاة حتى بعدوا:

قال ابن عبد الحكم: يستخلفون من يتم بهم (¬٣)؛ لأن تعذر الأول يخرجهم من إمامته، كما لو طرأ عليه حدث.

ص: (ومن صلى بالناس جنباً أو غير متوضئ عامداً؛ بطلت صلاته، وصلاة من خلفه، وإن كان ناسياً؛ بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه).

ت: صلاة المتعمد فسق، والصلاة خلف الفاسق باطلة (¬٤).

وعن أشهب: تصح ما لم يعلم المأموم (¬٥)؛ لأن خلل الطهارة يختص بالإمام كما لو سبقه الحدث لم تبطل اتفاقاً.

فإن قال بعد الصلاة صليت بهم جنباً:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 76 (SanadKitab #30159, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.