ت: قال التونسي: يشترط فيهم سماع التكبير، ورؤية أفعال إمامهم (¬١).
قال اللخمي: يستحب أن يكون الإمام في التي في قبلتهم (¬٢).
وقد تقدم جواز الحائل، وتقدم المأموم، ﵂ فأولى هاهنا مع الضرورة.
فَرع:
إن فرقتهم الريح وهم في الصلاة حتى بعدوا:
قال ابن عبد الحكم: يستخلفون من يتم بهم (¬٣)؛ لأن تعذر الأول يخرجهم من إمامته، كما لو طرأ عليه حدث.
ص: (ومن صلى بالناس جنباً أو غير متوضئ عامداً؛ بطلت صلاته، وصلاة من خلفه، وإن كان ناسياً؛ بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه).
ت: صلاة المتعمد فسق، والصلاة خلف الفاسق باطلة (¬٤).
وعن أشهب: تصح ما لم يعلم المأموم (¬٥)؛ لأن خلل الطهارة يختص بالإمام كما لو سبقه الحدث لم تبطل اتفاقاً.
فإن قال بعد الصلاة صليت بهم جنباً: