Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير وما يتعلق به

يجبر بالسجود، وتلبس بفرض القيام.

وقال ابن القاسم: إن ذكر راكعاً قطع بسلام وابتدأ الصلاة لعدم انعقادها، فقطعها أحوط للاختلاف في ذلك.

وقال عبد الملك: يتمادى ويجزئه السجود قبل السلام، فإن ذكر رافعاً من السجود أو بعده سجده.

قال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ في الإقامة، ويجري فيه الخلاف المتقدم.

فإن ذكر بعد تمامها بسجدتيها فأربعة أقوال (¬١):

يتمادى ويسجد قبل السلام، ويتمادى ويعيد الصلاة [١/ ٦٧] ويلغي هذه الركعة ويجعل الثانية أولاه، ويسجد بعد السلام، الرابع: أنه يضيف لهذه الركعة ركعة أخرى ويسجد قبل السلام ويسلم ويبتدئ الصلاة، وكذلك إن ذكر في الثانية.

فإن ذكر راكعاً في الثانية أنه نسيها من إحدى الأولين فخمسة أقوال (¬٢):

يتمادى ويجزئه السجود قبل السلام.

ويتمادى ويعيد الصلاة ويلغي الأولى.

ويتمادى ويأتي بسجود التي هو فيها ويجلس؛ لأنها ثانية، ويسجد قبل السلام؛ لأنه ترك من الثانية السورة.

* الرابع: يتمادى ويقضي الركعة التي ترك القراءة فيها بأم القرآن وسورة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 88 (SanadKitab #30159, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.