Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 90

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير وما يتعلق به

قال ابن القاسم: تبطل صلاته.

وقال عبد الملك: يسجد قبل السلام وتصح صلاته.

فإن قرأ في الأولتين وترك في ركعة من الآخرتين؛ فثلاثة أقوال (¬١):

يسجد قبل السلام وتجزيه.

يسجد ويعيد الصلاة، ويأتي بركعة بدلاً من الركعة.

ويسجد قبل السلام.

وما تقدم من الخلاف إنما هو في الإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يجب عليه، وقاله (ح)، خلافاً (ش).

ص: ومن ذكر صلاة في صلاة بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وإن كان وحده قطع وابتدأ.

ت: أما المنفرد؛ فيجعل صلاته نافلة، والإمام يقطع؛ لأنه لو جعلها نافلة وتمادى بهم أفسد عليهم، وإن استخلف وأتم نافلة خلط عليهم وأدى إلى صلاتين معاً وهو منهي عنه، وهذا على القول بأنهم لا يقطعون فيقيمون على إحرامهم.

وأما إن قلنا يقطعون؛ فإذا ركع بهم أتى بثانية وسلم بهم.

ومذهب المدونة: أنهم يقطعون ويقطع، وفي الحدث يستخلف عليهم.

وعنه: يستخلف عليهم كالحدث.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 90 (SanadKitab #30159, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.