Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير وما يتعلق به

وعن مالك: القطع فيهما، وعدمه.

ص: ولا يجوز تكبير المأموم قبل إمامه، فإن كبر قبله أعاد التكبير بعد إحرامه ولا يكبر في أضعاف تكبيره وليكبر إذا فرغ الإمام من تكبيره.

ت: أجمع العلماء على أنه مأمور بالتكبير والتسليم بعده، لقوله ﵇: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا (¬١)، والفاء تقتضي التعقيب.

وجعل تكبير الإمام شرطاً وحكمه التقديم يترتب عليه جوابه، ولأنه لا يكون إماماً حتى يحرم.

وهل يوجب تراخي المأموم عنه وقياساً على السلام؟

قال المازري: اتفقنا أنه لا يجوز قبله (¬٢).

واختلف إن كبر قبله أو سلَّم:

فقال مالك: إن ظن أنه كبَّر فكبر ثم كبر الإمام أعاد تكبيرة وحده بعده، وإن تمادى أعاد الصلاة (¬٣).

وكذلك إن سلم قبله متعمداً (¬٤)، أو لأنه إذا كبر قبله لم يصح أن يتبعه في تلك الصلاة؛ لأنه عقدها غير مؤتم بهذا الإمام، وهو ينبني على الخلاف؛ هل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 92 (SanadKitab #30159, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.