وعن مالك: القطع فيهما، وعدمه.
ص: ولا يجوز تكبير المأموم قبل إمامه، فإن كبر قبله أعاد التكبير بعد إحرامه ولا يكبر في أضعاف تكبيره وليكبر إذا فرغ الإمام من تكبيره.
ت: أجمع العلماء على أنه مأمور بالتكبير والتسليم بعده، لقوله ﵇: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا (¬١)، والفاء تقتضي التعقيب.
وجعل تكبير الإمام شرطاً وحكمه التقديم يترتب عليه جوابه، ولأنه لا يكون إماماً حتى يحرم.
وهل يوجب تراخي المأموم عنه وقياساً على السلام؟
قال المازري: اتفقنا أنه لا يجوز قبله (¬٢).
واختلف إن كبر قبله أو سلَّم:
فقال مالك: إن ظن أنه كبَّر فكبر ثم كبر الإمام أعاد تكبيرة وحده بعده، وإن تمادى أعاد الصلاة (¬٣).
وكذلك إن سلم قبله متعمداً (¬٤)، أو لأنه إذا كبر قبله لم يصح أن يتبعه في تلك الصلاة؛ لأنه عقدها غير مؤتم بهذا الإمام، وهو ينبني على الخلاف؛ هل