Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير وما يتعلق به

وكذلك السجود لقوله ﵇: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار (¬١).

فإن ظن أنه رفع ولم يرفع؛ رجع إليه، ولا ينتظره، فإن عجل الإمام تمادى معه، ولا شيء عليه؛ قاله مالك (¬٢).

واختلف؛ هل يكره أن يكبرا معاً؟

وهل يعيد إذا تمادى على هذا الإحرام؟

قال سند: يرجع فيحرم، ولا ينبغي أن يعل ذلك؛ وقاله (ش).

وقال (ح): لا يكره.

لنا: قوله ﵇: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا (¬٣)، خرجه الصحاح، فجعل تكبيره بعده.

ولأنه لا يقتدي به حتى ينقر صلاته؛ فيتراخى المأموم عنه حينئذ.

ويستحب في الركوع أن يتقدم الإمام بالشروع فيها، ولا ينتظر حتى يفرغ منها إجماعاً؛ لأن أفعال الصلاة يدخل المأموم مع الإمام فيها، والأقوال المسموعة يعقبه المأموم فيها؛ فلا يقول: آمين حتى يقول ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، ولا (ربنا ولك الحمد) حتى يقول: سمع الله لمن حمده، فكذلك التكبير.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 94 (SanadKitab #30159, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.