Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التكبير وما يتعلق به

وفرضا حتى يثاب على الجميع وأنتم لا تقولون به، وجوابه: أنه ينوي الفرض فيثاب على سننه لاندراجه في النية تبعا لأنه قد استقر أن لكل فرض سننا خاصة.

ص: (ويرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، ولا يرفعها مع غيرها من التكبيرات، وقد قيل: يرفعهما مع تكبيرة الإحرام والركوع ورفع الرأس منه).

ت الكلام في أربعة مواضع: أصل الرفع، والموضع الذي يرفع فيه، وجواز الموضع الذي يرفع إليه، وصفة الرفع والإرسال.

أما أصل الرفع:

فقال مالك: لا يرفع إلا في الاستفتاح شيئاً خفيفاً (¬١).

ونقل اللخمي: قال ابن القاسم: لم أر مالكاً يرفع يديه [إلا] (¬٢) عند الإحرام.

وفي مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع في شيء من الصلاة (¬٣)، وأحب ترك رفع اليدين عند الإحرام.

والمشهور ومذهب الجمهور: الرفع، لما في الصحاح: قال ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه (¬٤).

ولا في طرفي الصلاة، فيقترن به فعل كالسلام.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 98 (SanadKitab #30159, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.