وهل الزائد فرض؛ لأنه من جنس الفرض المخير؟
أو مندوب؛ لأنه لا يأثم بتركه؟
[ولأن نقلهما] (¬١) ابن شعبان (¬٢).
قال اللخمي: الأحسن أنه نفل، وليس هو كالتخيير في الكفارة؛ لأنه مخير في أحدهما، وهاهنا مخير بين الفعلين؛ الترك لغير بدل.
وكذلك إتمام المسافر قبل الركعتين الزائدتين: فرض.
وقيل: تطوع؛ وهو أحسن (¬٣).
***
* ص: (والمستحب من التشهد: التحيات لله، الزكيات الله، الطيبات الصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن أتى بغير ذلك من التشهد أجزأه).
* ت في «الموطأ»: أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول على المنبر: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (¬٤).