قال ابن القصار: المشهور من قول أصحابنا: أن الواجب في الجملة المتقدم أنه ﵇ قال له: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك (¬١)، في معرض التعليم، ولم يذكر الصلاة على النبي ﷺ، وقياساً على التشهد الأول.
حجة الوجوب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، والأمر للوجوب.
جوابه: محمول على خارج الصلاة؛ لأنه لا عموم فيه (¬٢).
قال المازري: وقد فسره النبي ﷺ لما قال له الساعدي: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل عل محمد، وآل محمد، كما صليت على إبراهيم. الحديث (¬٣).
احتج (ش) بقوله ﵇: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور (¬٤).
[والصلاة على
فوائد] (¬٥):
سمي التشهد لتضمينه الشهادتين.
قال ابن حبيب: التحيات جمع تحية؛ وهي السلام (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا