Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

قال ابن القصار: المشهور من قول أصحابنا: أن الواجب في الجملة المتقدم أنه ﵇ قال له: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك (¬١)، في معرض التعليم، ولم يذكر الصلاة على النبي ﷺ، وقياساً على التشهد الأول.

حجة الوجوب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، والأمر للوجوب.

جوابه: محمول على خارج الصلاة؛ لأنه لا عموم فيه (¬٢).

قال المازري: وقد فسره النبي ﷺ لما قال له الساعدي: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل عل محمد، وآل محمد، كما صليت على إبراهيم. الحديث (¬٣).

احتج (ش) بقوله ﵇: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور (¬٤).

[والصلاة على

فوائد] (¬٥):

سمي التشهد لتضمينه الشهادتين.

قال ابن حبيب: التحيات جمع تحية؛ وهي السلام (¬٦)، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30159, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.