Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة القراءة في الصلاة

والمتكئ والمستند في حكم الملقى على الحائط لا حامل لنفسه، وما خف منه كره … القيام، وما كثر فغير مجزئ.

قال اللخمي: إن كان بحيث إذا أزيل الحائط فسقط وكان عامداً غير جاهل؛ بطلت صلاته الفرض، أو ساهياً؛ أعاد تلك الركعة، وقد يقال: تجزئه؛ للخلاف في القيام، والظاهر الإجزاء؛ لحصول القيام (¬١)، ولذلك يقال قام متكئاً، ولو حلف ألا يقوم حنث بهذا القيام، أو [ .. ] (¬٢) مرَّ به، والمحمل صفة القيام لا صورته.

وقال في «المختصر»: للضعيف التوكؤ على العصا في المكتوبة والنافلة، والتوكؤ وهو قائم أفضل من الجلوس، فهو أقرب لفرضه فلا يترك مع الصلاة.

وأما النافلة؛ ففي «أبي داود»: إن النبي ﷺ لما أسن وحمل اللحم، اتَّخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه (¬٣).

ولأن القعود فيها جائز مع القدرة.

قال اللخمي: كان مالك لا يكره الاعتماد فيما طال من النوافل (¬٤).

***

* ص: (والمرأة في الصلاة كلها مثل الرجل، إلا في اللباس، ويستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيها، وتجعل اليمنى على اليسرى).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 150 (SanadKitab #30159, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.