Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سترة المصلي

* ص: (ولا بأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة، ولا يصلي إلى فرس ولا بغل ولا حمار).

* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ كان يعرض راحلته، ويصلي إليها (¬١).

وفي «الموطأ»: كان [﵇] (¬٢) يستتر براحلته إذا صلَّى (¬٣).

ولأن البعير يثبت، والبقرة والشاة بولهما طاهر؛ كالبعير والإبل، أو لأنها أقل حركة، وأبطأ مشياً، والخيل والبغال والحمير نجسة الأبوال والأرواث، ولا يؤمن ذلك منها، [ولقلة] (¬٤) ثبوتها.

قال سند: التعليل بالنجاسة أولى؛ لأنها لو قيدت ما صلَّى إليها.

***

* ص: (ولا يستتر الرجل بالمرأة؛ إلا أن تكون من ذوات محارمه، ولا بأس بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه، ولا ينصرف عنه).

* ت: المرأة تثير من فكره ما يشغل عن الصلاة، وقد يحدث ما تنزه الصلاة عنه، وهو أشد ما اندفع بالسترة [ .. ] (¬٥) افتتن بنظرها، ولذلك جعلت صفوف النساء بعد صفوف الرجال؛ إلا أن يكون ممن لا يأمن عليه ذلك.

قال ابن بشير: ألحقوا بالمرأة المأبون في دبره (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 159 (SanadKitab #30159, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.