الإشارة عمل يسير (¬١).
وقوله ﵇: فليدرأه (¬٢)، يقتضي قربه؛ لأنَّ الدرء الدفع.
قال أشهب: إذا قرب ودرأه فلم يفعل فلا ينازعه، فإن [مشى] (¬٣) إليه أو نازعه لم تفسد صلاته.
قال مالك: يدرؤه بالمعروف، وذرأ رجلاً فكسر أنفه، فقال له عثمان بن عفان ﵁: لو تركه يمر كان أهون من هذا (¬٤).
قال ابن شعبان: في مثل هذا تكون الدية على العاقلة (¬٥).
قال عبد الحق: يجري على القولين فيمن عض يد [رجل] (¬٦) فجذبها فقلع أسنانه، قال (¬٧): الجاذب يضمن.
وقال غيره: لا شيء عليه.
وفي الحديث: أن النبي ﷺ أهدر أسنانه (¬٨).
فرع:
إن ظن أن المرور يقطع فابتدأ بإحرام.