Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سترة المصلي

قال الباجي: لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لاختار وقوفه أربعين على مروره.

وقد بين ﵇ موضع المنع؛ وهو المرور بين المصلي وسترته في الأحاديث المتقدمة (¬١).

وفي «الصحيحين»: قال النبي ﷺ: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبالي بما وراء ذلك (¬٢).

فإن عمل سترة؛ فالإثم على المار بينه وبينها (¬٣).

وإن لم يعملها:

قيل: الإثم على المار.

وقيل: إنما نهي أن يمر بين يدي من صلَّى إلى سترة؛ إن لم تكن له سترة و [ليس] (¬٤) للمار [مندوحة] (¬٥) إلا بين يديه، ويشق عليه الصبر إلى الفراغ؛ فالإثم على المصلي، إلا أن يكون الغالب [أنه] (¬٦) لا مرور بذلك الموضع فلا إثم عليهما، وإن كان للمار مندوحة عن المرور كان الإثم على المار (¬٧).

قال ابن بشير: إن صلى إلى حيث لا يؤمن المرور، وللمار مندوحة أثما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 163 (SanadKitab #30159, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.