وقال ابن حنبل: يقطعها الكلب الأسود.
ففي «الموطأ» قال عبد الله بن عمر: لا يقطع الصلاة شيء (¬١).
وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان (¬٢).
وقياساً على مرور الهوام والطير.
***
* ص: (ولا يصلي إلى حلق المتكلمين في الفقه أو غيره، ولا يصلي إلى النيام).
* ت: في «مسند ابن سنجر»: قال النبي ﷺ: نهيت أن أصلي إلى نائم أو [متحدث] (¬٣)، ولأنه يشغل باله.
قال اللخمي: اختلف في الصلاة إلى الحلقة فأجيز؛ لأنَّ الذي يليه ظهر أحدهم، وكره؛ لأن وجه الآخر مقابلته.
ويختلف على هذا إذا كان وراء السترة رجل يستقبله بوجهه (¬٤).
وفي «الواضحة» قال مالك: له الصلاة وراء [المتحدثين] (¬٥).
قال ابن حبيب: إذا لم يعلنوا حديثهم (¬٦).
وأما النائم فقد ينقلب فتبدو عورته، وقد لا يثبت، وقد يحدث فيضحك (¬٧).