Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في سترة المصلي

وقال ابن حنبل: يقطعها الكلب الأسود.

ففي «الموطأ» قال عبد الله بن عمر: لا يقطع الصلاة شيء (¬١).

وادرؤوا ما استطعتم؛ فإنما هو شيطان (¬٢).

وقياساً على مرور الهوام والطير.

***

* ص: (ولا يصلي إلى حلق المتكلمين في الفقه أو غيره، ولا يصلي إلى النيام).

* ت: في «مسند ابن سنجر»: قال النبي ﷺ: نهيت أن أصلي إلى نائم أو [متحدث] (¬٣)، ولأنه يشغل باله.

قال اللخمي: اختلف في الصلاة إلى الحلقة فأجيز؛ لأنَّ الذي يليه ظهر أحدهم، وكره؛ لأن وجه الآخر مقابلته.

ويختلف على هذا إذا كان وراء السترة رجل يستقبله بوجهه (¬٤).

وفي «الواضحة» قال مالك: له الصلاة وراء [المتحدثين] (¬٥).

قال ابن حبيب: إذا لم يعلنوا حديثهم (¬٦).

وأما النائم فقد ينقلب فتبدو عورته، وقد لا يثبت، وقد يحدث فيضحك (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 165 (SanadKitab #30159, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.