Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

والسعي إليها.

والنهي عن البيع؛ وفي معناه: كل ما يشغل عن السعي، وخص البيع؛ لأنه الغالب.

* الرابع: وجوب الخطبة؛ لأنها هي الذكر.

* الخامس: أن الذكر هي خطبة.

* السادس: أن قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمَا﴾ [الجمعة: ١١] يدل على وجوب الخطبة (¬١).

ولم يرد بالسعي الإسراع؛ قاله عمر ﵁.

قال مالك: السعي في كتاب الله العمل والفعل (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [عبس: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤]، وليس المراد الإسراع، لقوله ﵇: إذا نودي للصلاة ﴿فَلَا تَأْتُوهَا﴾ (¬٣) وأنتم تسعون (¬٤).

وأما السنة: ففي «مسلم»: قال ﵇: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم بالنار (¬٥).

وفي «الموطأ»: قال ﵇: الرواح حق على كل مسلم (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 167 (SanadKitab #30159, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.