Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

ولأن حضورهن مشقة عليهن في المحافل.

والصبي، لقوله ﵇: رفع القلم عن ثلاث (¬١)، فذكر الصبي حتى يحتلم، والإجماع قائم على ذلك.

قال سند يستحب له حضورها؛ لفضلها، ويتعود على ذلك.

وأما المسافر؛ فلأن الإقامة شرط، ولأنه ﵇ لم يصل الجمعة في حجه بل ظهراً أربعاً.

وهذه مناظرة مالك مع أبي يوسف:

قال أبو يوسف: صلى رسول الله ﷺ الجمعة بعرفة؛ لأنه خطب وصلى ركعتين وهذه الجمعة.

فقال مالك: أجهر بالقراءة أم أسر؟ فسكت أبو يوسف.

قال عبد الوهاب: لا تجب على المسافر إجماعاً.

وأما إجزاؤها على الظهر ففيه تفصيل:

فالمرأة والعبد اتفاقاً ولو عتق في الوقت لم يعد؛ لأن الواجب عليه أحد الصلاتين الجمعة أو الظهر، كخصال الكفارة، وكالمسافر إذا أتم بعد التخيير؛ أجزأه.

وقال عبد الملك: لا يجزئ المسافر.

وقال مالك: يجزئه؛ كالمرأة (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 186 (SanadKitab #30159, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.