Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

* ص: (ويستحب للمكاتب حضور الجمعة بخلاف المدبر).

* ت: قال مالك: لا تجب، خلافاً للحسن وقتادة (¬١).

لنا الحديث المتقدم في المملوك.

والمكاتب مملوك، لقوله ﵇: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (¬٢).

واستحب له سقوط حق السيد بعقد الكتابة، فإنه يتضمن الإذن في التصرف، وبه فارق المدبر وشابه الحر؛ لأنه يبيع ويشتري، ويأخذ بالشفعة، ولا ينزع السيد ماله؛ بخلاف المدبر، وتوطأ المدبرة؛ بخلاف المكاتبة، وتجبر على النكاح؛ بخلاف المكاتبة، ويلحقه الدين؛ بخلاف المكاتب.

***

* ص: (وغسل الجمعة مسنون غير مفروض، ولا يغسل لها قبل الفجر، ومن اغتسل للجمعة في أول النهار وغدا إليها في الحال أجزأه غسله لها، وإن اغتسل وتشاغل أعاد الغسل عند رواحه، وإن أتى المسجد من غير غسل، فإن كان الوقت واسعا خرج فاغتسل ثم عاد إلى المسجد، وإن كان الوقت ضيقا صلى بالوضوء، ولا شيء عليه).

* ت: تقدم الكلام على هذا في الطهارة.

واختلف في وقت استحباب الرواح.

فقال مالك: يهجر ولا يبكر؛ لأنه فعل الصحابة ﵃، وأخاف على المبكر

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 188 (SanadKitab #30159, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.