الخمسة كما ترى، وقد بسطت ذلك في كتاب الفرائض.
ص: (ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة).
ت: وافق مالكاً (ش) وابن حنبل إلا في الجهاد؛ لأنَّ الجمعة قد وجبت فلا يجوز تركها، وتفارق سائر الصلوات تفعل في السفر بخلاف الجمعة بالكلية.
وقال (ح): يجوز كسائر الصلوات.
وقال مالك و (ش) في الجديد: السفر قبل الزوال مكروه.
وزاد (ش): إذا طلع الفجر لا يجوز السفر إلا من عذر.
وقاله ابن عمر، واستحسنه ابن الجلاب، وجماعة منا.
وعن مالك: لا بأس، وقاله (ش) في القديم، و (ح)، وأصحابنا؛ لأن النبي ﷺ وجه زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة في جيش فتخلف عبد الله فرآه النبي ﷺ فقال: ما خلفك، قال: الجمعة، فقال النبي ﷺ عليه وسلم: لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها (¬١).
وعن عمر ﵁ أنه قال: الجمعة لا تحبس مسافراً (¬٢).