Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الخمسة كما ترى، وقد بسطت ذلك في كتاب الفرائض.

ص: (ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار أن يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة).

ت: وافق مالكاً (ش) وابن حنبل إلا في الجهاد؛ لأنَّ الجمعة قد وجبت فلا يجوز تركها، وتفارق سائر الصلوات تفعل في السفر بخلاف الجمعة بالكلية.

وقال (ح): يجوز كسائر الصلوات.

وقال مالك و (ش) في الجديد: السفر قبل الزوال مكروه.

وزاد (ش): إذا طلع الفجر لا يجوز السفر إلا من عذر.

وقاله ابن عمر، واستحسنه ابن الجلاب، وجماعة منا.

وعن مالك: لا بأس، وقاله (ش) في القديم، و (ح)، وأصحابنا؛ لأن النبي ﷺ وجه زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة في جيش فتخلف عبد الله فرآه النبي ﷺ فقال: ما خلفك، قال: الجمعة، فقال النبي ﷺ عليه وسلم: لروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها (¬١).

وعن عمر ﵁ أنه قال: الجمعة لا تحبس مسافراً (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 218 (SanadKitab #30159, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.