والاستسقاء، والوتر.
قال ابن حبيب: يصليها الصبيان، والرجال، والمسافرون، والعبيد (¬١).
وفي المدونة: ويصليها أهل القرى والحضر، والمسافرون إن أعجل بهم السير، والمسافر وحده، والمرأة في بيتها (¬٢).
وقاله الجمهور، لقوله ﵇: فافزعوا إلى الصلاة (¬٣).
ولأنها ليس من شرطها [البنيان، ولا الاستيطان] (¬٤)، ولم يكن من شرطها الجماعة كسائر النوافل.
ولأنها ليس بها خطبة؛ فيستوي فيها الرجال والنساء؛ كالوتر.
ولعموم قوله: فافزعوا إلى الصلاة (¬٥).
وقال الثوري ومحمد بن الحسن: إنما [تصلَّى مع] (¬٦) الإمام كالجمعة (¬٧).
قال عبد الحق [في قول المدونة] (¬٨): تصليها المرأة (¬٩)؛ ولم يقله في العيدين؛ لأنها صلاة تخويف؛ فعمت، والعيدين مباهاة لا تليق بالنساء (¬١٠).