Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 267

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة خسوف الشمس والقمر

تعاد الفاتحة في الثانية و [الرابعة] (¬١) أم لا؟ وهل يطول السجود أم على العادة؟ وهل يجهر بالقراءة أم لا؟ (¬٢).

قال القاضي: يستحب تطويلها ما لم يضرُّ بالناس، ولم يحدّ حدًّا (¬٣).

قال ابن بشير: عدَّ اللخمي هذا خلافاً، والظاهر أنه ليس بخلاف؛ بل ينبغي أن لا يُطيل إذا أضرَّ بالناس، ولا يقصر إذا لم يضر، ويجعل ركوعه طول قراءته (¬٤).

ولم يكبر له، ولم يرو في أكثر الأحاديث حدّ في القيام؛ إلا حديث ابن عباس قال: نحو سورة البقرة، الحديث (¬٥).

ولم يرد في الركوع حد.

وقال ابن مسلمة: لا يعيد الفاتحة في كل ركعة؛ لأن الركوع في معنى ركعة؛ لأن مدرك أحدهما مدرك للركعة، والركعة الواحدة لا تعاد فيها الفاتحة.

ولمالك أنها قراءة يعقبها ركوع؛ فيقرأ بأم القرآن، كسائر الصلوات.

ولأنه قيام بعد ركوع، فأشبه القيام للثانية.

ولأنه قراءة لركعة؛ فيبدأ بالفاتحة كالأولى.

ولأن الركوع قد حال بين القراءتين، واقتصر الافتتاح بالفاتحة كما لو حال بينهما ركوع أو سجود.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 267 (SanadKitab #30159, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.