Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 273

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة خسوف الشمس والقمر

قال سند: قول مالك: (ليس في صلاة خسوف القمر سنة)؛ يقتضي عدم [افتقارها] (¬١) لنية مخصوصة كسائر النوافل، بخلاف خسوف الشمس يفتقر لنية مخصوصة.

فرع:

إن طلع القمر مكسوفاً بدؤوا بصلاة المغرب اتفاقاً، فإن انكسف لطلوع الفجر لم يصلوها، وقاله (ش) في القديم، وفي الجديد: يصلونها.

لنا: قوله ﵇: ﴿إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر﴾ (¬٢).

ولأنه آية الليل، وقد خرج الليل.

ولأن الصلاة للرغبة في رد ضوئه؛ فقد فات نفعه، فهو كما [طلعت] (¬٣) الشمس، وكسف القمر، وقد سلَّمه (ش)، وأجاز أشهب الجمع.

قال اللخمي: وهو أبين؛ لأن المشقة تذهب بحضورهم في الجامع، فيجمعون كخسوف الشمس (¬٤).

وأما الموضع:

قال مالك: يصلونها في الجامع أفذاذاً ويكبرون ويدعون؛ لأن عادتهم في هذه الآيات أن يفزعوا إلى المساجد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 273 (SanadKitab #30159, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.