وقال الحسن وابن عباس وغيرهما: يصلي الإمام ركعتين، وكل طائفة ركعة.
لنا: الأحاديث الماضية، ولأنَّ الأصل [التساوي] (¬١) في الصلاة.
احتجوا بأن مشقة السفر أسقطت نصف صلاة الإقامة، فمشقت الخوف أسقطت نصف صلاة السفر.
جوابه: يكفي بالخوف ما حصل من التغيير في الهيئة، فلا يزاد على ما ورد (¬٢).
وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟
قاله (ش) في الجديد.
وقال مالك و (ح) وابن حنبل: لا يجب؛ لأنَّ [الإعادة بتركه] (¬٣) لا تجب كالطهارة، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] معناه: إحضارها، وقياساً على الرمح الطويل، والدرع الثقيل، والبيضة ذات الأنف.
فرع:
لو ظنوا سواداً عدواً فصلوها، ثم تبين أنه غير عدو:
قال أشهب: تجزئهم (¬٤)؛ لأن السبب الخوف، وقد وجد.
وقال محمد: أحبُّ إليَّ أن يعيدوا (¬٥)؛ لأنه ظن كذباً فاختل الشرط وهو