Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

وقال الحسن وابن عباس وغيرهما: يصلي الإمام ركعتين، وكل طائفة ركعة.

لنا: الأحاديث الماضية، ولأنَّ الأصل [التساوي] (¬١) في الصلاة.

احتجوا بأن مشقة السفر أسقطت نصف صلاة الإقامة، فمشقت الخوف أسقطت نصف صلاة السفر.

جوابه: يكفي بالخوف ما حصل من التغيير في الهيئة، فلا يزاد على ما ورد (¬٢).

وهل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟

قاله (ش) في الجديد.

وقال مالك و (ح) وابن حنبل: لا يجب؛ لأنَّ [الإعادة بتركه] (¬٣) لا تجب كالطهارة، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] معناه: إحضارها، وقياساً على الرمح الطويل، والدرع الثقيل، والبيضة ذات الأنف.

فرع:

لو ظنوا سواداً عدواً فصلوها، ثم تبين أنه غير عدو:

قال أشهب: تجزئهم (¬٤)؛ لأن السبب الخوف، وقد وجد.

وقال محمد: أحبُّ إليَّ أن يعيدوا (¬٥)؛ لأنه ظن كذباً فاختل الشرط وهو

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 281 (SanadKitab #30159, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.