Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

قال سند: إن سبق الاثنان أو الواحد لم يقم، [فإن] (¬١) جاءت جماعة قام فكبر ثم أحرم من خلفه، ويتلاحق الناس بهم.

وإن قلنا: قائماً؛ فهل يقرأ؛ لأنه افتتاح ركعة، أو لا يقرأ؛ لأنه يفوت الثانية القراءة؛ قولان.

فرع:

إن جهل الإمام فصلى في المغرب بكل طائفة ركعة:

قال سحنون في المجموعة: بطلت صلاته وصلاتهم، فعله جهلاً أو عمداً؛ لتركه سنتها، وقيامه في [غير] (¬٢) موضع قيام، وانتظر انتظاراً غير مشروع (¬٣).

وقال عبد الملك وجماعة: [لا تفسد صلاته] (¬٤).

وعند (ش) قولان؛ لأنَّ الزائد في صلاة كما لو طول القراءة في الأمر، فكذلك هاهنا.

وقال ابن حبيب: تصح للإمام وللثانية والثالثة، وتفسد صلاة الطائفة الأولى؛ لأنها فارقت الإمام في غير موضع تجوز المفارقة فيه قبل كمال ركعتين، وصلوا الركعة الثانية أفذاذاً، والواجب أو يصلوها مع إمام، وأما الثانية؛ فهي كمن فاتته ركعة مع الأولى فيصلون ركعة البناء والقضاء أفذاذاً، والثالثة وافقت

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 288 (SanadKitab #30159, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.