Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الاستسقاء

لنا: أنه لم ينقل في الحديث.

قال الباجي: قال مالك: يخطب قبل الصلاة (¬١).

لنا ما في أبي داود: أنه ﵇ قال الراوي (¬٢): لم يخطب كخطبتكم هذه، لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين (¬٣).

وقياساً على الجمعة، ثم رجع إلى بعد، وقاله جماعة من الفقهاء.

قال المازري: الذي خرجه أصحاب الصحاح: أنه ﵇ قدم الاستسقاء، ولأن تقدمته الصلاة أنجح في الدعاء (¬٤)؛ فإنها أعظم الوسائل، وكان ﵇ إذا أراد حاجة توضأ وصلَّى، ثم سأل (¬٥).

ولأنه حق الله تعالى، والدُّعاء حق للعبد، فيقدم حق الله تعالى كما قدم الثناء في الفاتحة وفي التشهد قبل الدعاء، وقياساً على العيدين.

ويخالف الجمعة من وجهين:

أنَّ الخطبة شرط في الجمعة فشابه التقديم، وهاهنا لو أسقطها لم تفسد الصلاة إجماعاً، ولأنَّ الجمعة وقتها ضيق فيبدأ بالخطبة ليتكامل الناس.

قال مالك: ويخطب خطبتين بينهما جلسة، ويتوكأ على عصا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30159, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.