مالها، ويستخدمها، [ويلحقها] (¬١) الدين، وكذلك المعتقة إلى أجل؛ إلا في الوطء، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل بخلاف المكاتبة، بل هي أقوى من أم الولد؛ لأنه ينتزع مالها ما لم يمرض.
ص: (والذي يستر المرأة في صلاتها: الدرع والخمار الصفيقان اللذان يستران رأسها وجسدها ورجليها).
ت في «الموطأ»: عن أم سلمة زوج النبي ﷺ لما سئلت عن ما الذي تصلي فيه [المرأة] (¬٢) من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع [السابغ] (¬٣). الذي يستر ظهور قدميها (¬٤).
وفي «الموطأ»: أن عائشة ﵂ كانت تصلي في الدرع والخمار (¬٥).
ولأن هذا هو غاية ما يجب ستره خارج الصلاة.
قال الباجي: وهو يقتضي أنها كانت [تقتصر] (¬٦) عليهما.
والدرع: القميص.
والخمار: ما تتخمر به المرأة (¬٧).