Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في اللباس للصلاة

مالها، ويستخدمها، [ويلحقها] (¬١) الدين، وكذلك المعتقة إلى أجل؛ إلا في الوطء، وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل بخلاف المكاتبة، بل هي أقوى من أم الولد؛ لأنه ينتزع مالها ما لم يمرض.

ص: (والذي يستر المرأة في صلاتها: الدرع والخمار الصفيقان اللذان يستران رأسها وجسدها ورجليها).

ت في «الموطأ»: عن أم سلمة زوج النبي ﷺ لما سئلت عن ما الذي تصلي فيه [المرأة] (¬٢) من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع [السابغ] (¬٣). الذي يستر ظهور قدميها (¬٤).

وفي «الموطأ»: أن عائشة ﵂ كانت تصلي في الدرع والخمار (¬٥).

ولأن هذا هو غاية ما يجب ستره خارج الصلاة.

قال الباجي: وهو يقتضي أنها كانت [تقتصر] (¬٦) عليهما.

والدرع: القميص.

والخمار: ما تتخمر به المرأة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 322 (SanadKitab #30159, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.