Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

تجزئ إلا بنية.

ويجب القيام مع القدرة، لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وفي «البخاري»: قال ﵇ لعمران بن حصين: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب (¬١)، فاشترط في تركه العجز.

والقدر الواجب على الإمام والفذ قدر ما يقرأ فيه أم القرآن، وعلى المأموم قدر ما يوقع فيه تكبيرة الإحرام.

ويجب التوجه مع القدرة (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فعلى المعاين استقبالها، وعلى الغائب [الاجتهاد؛ وبالأدلة] (¬٣) المنصوصة عليها.

فإن صلى بغير اجتهاد لم تجزئه صلاته؛ وإن وقعت للقبلة.

وإن خفيت القبلة صلَّى حيث يغلب على ظنه أنها في تلك الجهة.

فإن بان أنه استدبرها أعاد في الوقت استحباباً (¬٤).

وأما تكبيرة الإحرام فاختلف؛ هل هي ركن؟ أو شرط؟

وكذلك إحرام الحج.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 352 (SanadKitab #30159, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.