Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

فخص بالتكبير، والصلاة كثير فيها التعبد؛ فلا يتصرف فيها، بل يتعين الاتباع.

والرسول ﵇ وأصحابه كانوا يكبرون كذلك، ولو فتح باب التصرف لجوز السجود مكان الركوع، لأنَّ [مقصده] (¬١) الخضوع.

ويحرم [بالتكبير] (¬٢)، ولا يشبع فتحة الباء، فإن فعل؛ لم يجزه.

ووافقنا (ش)؛ لأنَّ أكبار جمع كبر، وهو الطبل.

قال سند: قول العامة: الله وكبر، له مدخل في الجواز؛ لأنَّ الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واواً في اللغة.

وأما أم القرآن:

فجمهور العلماء على وجوب القراءة من حيث الجملة.

وقيل: بسقوطها؛ لأن عمر ﵁ ترك القراءة في الصلاة، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال لا بأس إذاً.

وجوابه: لعله ترك الجهر دون القراءة.

لنا: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، والمراد: [القرآن] (¬٣) في الصلاة، لما في الصحيحين: لقوله ﵇: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 354 (SanadKitab #30159, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.