فخص بالتكبير، والصلاة كثير فيها التعبد؛ فلا يتصرف فيها، بل يتعين الاتباع.
والرسول ﵇ وأصحابه كانوا يكبرون كذلك، ولو فتح باب التصرف لجوز السجود مكان الركوع، لأنَّ [مقصده] (¬١) الخضوع.
ويحرم [بالتكبير] (¬٢)، ولا يشبع فتحة الباء، فإن فعل؛ لم يجزه.
ووافقنا (ش)؛ لأنَّ أكبار جمع كبر، وهو الطبل.
قال سند: قول العامة: الله وكبر، له مدخل في الجواز؛ لأنَّ الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واواً في اللغة.
وأما أم القرآن:
فجمهور العلماء على وجوب القراءة من حيث الجملة.
وقيل: بسقوطها؛ لأن عمر ﵁ ترك القراءة في الصلاة، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال لا بأس إذاً.
وجوابه: لعله ترك الجهر دون القراءة.
لنا: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، والمراد: [القرآن] (¬٣) في الصلاة، لما في الصحيحين: لقوله ﵇: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (¬٤).