Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. كتاب الطهارة

*ص: (وكذلك كل منتقض الطهارة؛ من متغوط، وبائل، وجنب، وحائض، وماس لذكره).

لأن عبد الله بن زيد بن عاصم لما سئل عن وضوء رسول الله ﷺ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ (¬١)، وكذلك عمر، وعثمان (¬٢) ﵄؛ لما وَصَفَا وضوء رسول الله ﷺ، قالوا: غَسَلَ يَدَيْهِ ثلاثاً.

ولأن يده تجول أكثر من النائم؛ فتتسخ أكثر، فالنص على النائم يقتضي المستيقظ [من باب] (¬٣) الأولى؛ من جهة الوسخ دون النجاسة.

*ت: اختلف في صفة الغسل:

فروى أشهب عن مالك: يستحب أن يفرغ على يده اليمنى فيغسلها، ويدخلها في إنائه فيغسل يده اليسرى (¬٤).

قال ابن القاسم: أَحَبُّ إليَّ أن يُفرغ عليهما؛ لما في «البخاري»: فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا (¬٥) (¬٦).

ولأن ذلك البعض بالبعض أبلغ في التنظيف، ولأن الترتيب إنما شرع في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 102 (SanadKitab #30159, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.