Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

وعن مالك: لا بأس بذلك، لما في أبي داود: أن رسول الله ﵇ قرأ في صلاة الصبح بسورة المؤمنين حتى ذكر موسى وهارون ﵉ أخذت النبي ﵇ سعلة فركع (¬١).

ج

ولقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].

والعمل من النبي ﷺ على إكمال السور، وإن قرأ السور في الركعتين على خلاف نظم المصحف كره لمخالفة النظم والعمل.

ص: (إن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام [إلا أن] (¬٢) يكون جهره في الآية ونحوها، ومن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام؛ إلا أن يكون إسراره في الآية [ونحوها] (¬٣)).

ت: إن لم يذكر ذلك حتى ركع لم يرجع للقراءة لتلبسه بفرض، فلا يترك لسنة.

ورأى [ابن القاسم: أنه يسجد بعد السلام، لأنه زاد] (¬٤) رفع الصوت في الجهر.

وقال غيره: يسجد في الجهر قبل السلام؛ لأنه زاد الجهر ونقص [الإسرار] (¬٥). فإن جهر عمداً:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 370 (SanadKitab #30159, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.