وعن مالك: لا بأس بذلك، لما في أبي داود: أن رسول الله ﵇ قرأ في صلاة الصبح بسورة المؤمنين حتى ذكر موسى وهارون ﵉ أخذت النبي ﵇ سعلة فركع (¬١).
ج
ولقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].
والعمل من النبي ﷺ على إكمال السور، وإن قرأ السور في الركعتين على خلاف نظم المصحف كره لمخالفة النظم والعمل.
ص: (إن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام [إلا أن] (¬٢) يكون جهره في الآية ونحوها، ومن أسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام؛ إلا أن يكون إسراره في الآية [ونحوها] (¬٣)).
ت: إن لم يذكر ذلك حتى ركع لم يرجع للقراءة لتلبسه بفرض، فلا يترك لسنة.
ورأى [ابن القاسم: أنه يسجد بعد السلام، لأنه زاد] (¬٤) رفع الصوت في الجهر.
وقال غيره: يسجد في الجهر قبل السلام؛ لأنه زاد الجهر ونقص [الإسرار] (¬٥). فإن جهر عمداً: