Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ص: (ومن كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام، ثم سها عن الركوع حتى يرفع الإمام رأسه منه؛ فإنه يركع بعده ويسجد ويعتد بالركعة إن فرغ من فعله قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية في قول ابن الحكم؛ إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة؛ فإنه لا يعتد بالركعة ويلغيها ويقضيها إذا فاته الركوع فيها.

ولابن القاسم فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقضي الركعة لفوت ركوعها، ولم يفرق بين الجمعة وغيرها.

والقول الثاني: أنه يركع ويسجد ما لم يقم الإمام إلى الركعة الثانية. والقول الثالث: أنه يركع ويسجد، ويدرك الإمام ما لم يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية، فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام رأسه من الركوع في الثانية، فقد فاتته الركعتان معاً.

وروي عنه قول رابع: أنه فرق ما بين الركعة الأولى وما بعدها، فقال: إن أصابه هذا في الأولى؛ لم يتبعه، وإن أصابه بعد عقد ركعة؛ اتبعه).

ت: قال ابن القاسم: إن نعس في الأولى لم يعتد بها، وإن أدرك الإمام قبل رفع رأسه من سجودها ويسجد معه ويقضيها (¬١).

وقاله في الموازية في الناعس والغافل والمضغوط (¬٢).

وقاله (ش).

وقال أشهب: إن أحرم قبل ركوع الإمام في الأولى؛ اتبعه ما لم يرفع رأسه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 392 (SanadKitab #30159, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.