Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ت: أمَّا سهوه عنهما بعد السلام فلأنهما ليسا من الصَّلاة، بل ترغيم للشَّيطان، وشكر الله تعالى على كمال العبادة، فلا تبطل الصَّلاة بتركهما ولو تعمَّد.

قال مالك: إن أحدث فيهما توضَّأ، وفعلهما ولو بعد شهر (¬١).

ولو تعمَّد تركهما أجزأته صلاته، ويجب فعلهما متى ما ذكر كالصَّلاة المنسيَّة.

وقوله: (متى ما ذكره) يقتضي بعد الصُّبح والعصر، وهو متَّفق عليه إن كانتا عن فريضة.

أمَّا عن نافلة؛ قال بعض الشيوخ: لا يفعلهما وقت منع.

والمذهب يفعلهما؛ لأنهما واجبتان لا نافلة، لكن لا تفسد بذكرهما فريضة ولا نافلة؛ ذكرهما فيها لبقاء وقتهما.

وأمَّا قبل السَّلام:

فعن مالك: إذا طال تركهما وسها عن ترك الجلوس أو أم القرآن من ركعة؛ بطلت صلاته، ولا تبطل من غيرهما (¬٢).

قال ابن المواز: إلا في ثلاث تكبيرات، أو سمع الله لمن حمده ثلاثاً؛ فقد اختلف قول مالك فيه.

وأمَّا في السورة من ركعتين، أو تكبيرتين، أو الجهر؛ لم يبطل (¬٣).

وهذا فرق آخر غير ما في الجلاب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 407 (SanadKitab #30159, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.