Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ت: وجه الأول: أنَّ الصلاة في ذمته بيقين، فلا يبرأ منها إلا بيقين، لقوله ﵇: إذا شك أحدكم في صلاته، فليبن على يقينه (¬١).

ولأن الغالب إن علم الإنسان بحال نفسه أوضح من علم غيره به، هذا إن بقي على يقينه.

فإن شكك بخبر غيره وكان يعتقد الكثرة؛ قيل له: الأقل بنى عليه؛ لأنه المتيقن، وإن قيل: الأكثر وهو يعتقد الأقل؛ فهو موطن الخلاف.

فوجه الرجوع إلى العدول أن الزيادة والنقصان ممنوع البناء عليهما؛ لأنهما يفسدان، فوجب الرجوع للعدول.

وإذا قلنا: يرجع لقول المخبر؛ فهل يكفي الواحد، لأنه من باب الخبر أو الشهادة؟ قولان.

ففي الموازية: أنه إن أخبره واحد أنه أتمَّ طوافه؛ أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة (¬٢).

قال اللخمي: ويجزئ ذلك في الصلاة، ويقبل العبد والمرأة، والمذهب أنه لا يرجع للواحد (¬٣).

ووجه عدم الرجوع؛ أنَّ الصلاة في ذمته بيقين؛ فلا يبرأ منها إلا بيقين.

ولأن الزيادة مع عدم العدم لا تبطل؛ فالأحوط البناء على الأقل، ويسجد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 421 (SanadKitab #30159, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.