Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

فصلاتهم تامة (¬١).

قال غيره: فإن تيقنوا أنه ترك سجدة أو شكوا؛ وجب عليهم الاتباع، فتبطل صلاتهم لتركهم التابعة الواجبة.

قال محمد: وتصح لمن اتبعه في العمد والسهو (¬٢).

قال سند: يريد: إذا شكوا أو تيقنوا النقصان.

وقال سحنون: تصح للساهين دون العامدين إن أيقنوا التمام، إلا أن يتأولوا أن عليهم اتباع إمامهم فتجزئهم، وأحب إليَّ أن يعيدوا (¬٣).

فرأى محمد أن الفعل لما صادف موقعه صح، ورأى سحنون أن الفعل يتبع الاعتقاد.

قال اللخمي: الجالس ينبغي صحة صلاته؛ لأنه متأول، فهو أعذر من الناعس والغافل (¬٤).

فرع:

لو جلس من فاته مع الإمام ركعة حتى صلى الإمام الخامسة فسلَّم، وقال: كنت أسقطت سجدة من الأولى:

قال محمد: إن صدقه من خلفه؛ أعاد هذا صلاته، وإن لم يصدقه أحد؛ لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 429 (SanadKitab #30159, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.