فصلاتهم تامة (¬١).
قال غيره: فإن تيقنوا أنه ترك سجدة أو شكوا؛ وجب عليهم الاتباع، فتبطل صلاتهم لتركهم التابعة الواجبة.
قال محمد: وتصح لمن اتبعه في العمد والسهو (¬٢).
قال سند: يريد: إذا شكوا أو تيقنوا النقصان.
وقال سحنون: تصح للساهين دون العامدين إن أيقنوا التمام، إلا أن يتأولوا أن عليهم اتباع إمامهم فتجزئهم، وأحب إليَّ أن يعيدوا (¬٣).
فرأى محمد أن الفعل لما صادف موقعه صح، ورأى سحنون أن الفعل يتبع الاعتقاد.
قال اللخمي: الجالس ينبغي صحة صلاته؛ لأنه متأول، فهو أعذر من الناعس والغافل (¬٤).
فرع:
لو جلس من فاته مع الإمام ركعة حتى صلى الإمام الخامسة فسلَّم، وقال: كنت أسقطت سجدة من الأولى:
قال محمد: إن صدقه من خلفه؛ أعاد هذا صلاته، وإن لم يصدقه أحد؛ لم