Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن قبل الفاتحة، وإنما يكره أن يقدم قبل الفاتحة ذكراً ودعاء في الركعة الأولى إذا أحرم، وأما غيرها فلا، وتعجيلها لأولى ليكون أقرب إلى محلها، وإن لم يذكر في النافلة حتى عقد الثانية فاته السجود (¬١).

قال ابن بشير فإن صلى بعدها نافلة قرأها وسجد، وإلا فقد فاته [السجود] (¬٢) (¬٣).

وقال أشهب يسجد وإن لم يذكر إلا في الجلوس قبل السلام، أو بعد السلام (¬٤).

وإن سهى في النافلة حتى رفع من الركوع؛ أعادها في الركعة الثانية وسجد؛ لأنه لما قرأها أولاً تعلق به السجود لها وهو من توابع القراءة، فيعيد القراءة في الثانية.

وهل بعد الفاتحة أو قبلها؟

على الخلاف المتقدم.

وأما قول ابن الجلاب: (يسجد بعد السلام) وهو قوله.

وقول مالك في المدونة: لا شيء عليه.

وقال أشهب: إن ذكر جالساً لم يسلم؛ سجد، أو بعد أن يسلم؛ [يسجد] (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 435 (SanadKitab #30159, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.