يسجد بعد السلام.
وعند مالك قبل السلام؛ لأنه نقص السلام، وزاد الركعة (¬١).
ولأن غاية الفريضة أربع، والنافلة التابعة لها لا ينبغي أن تزيد عليها.
وإذا رفع رأسه من الثالثة وأمرنا بالتمادي لأربع:
قال ابن القاسم: يسجد قبل السلام؛ لنقصه السلام من اثنتين والجلوس.
وقيل: بعد السلام؛ لأنَّ جلوسه وتشهده بعد الأربع للأولتين، فبقيت زيادة محضة. وضعف أشهب السجود؛ لأنَّ الثلاث لما أمر بالبناء عليها صارت صحيحة فلا سجود.
قال اللخمي: إن جلس بعد اثنتين لم يكن عليه سجود؛ لا قبل ولا بعد.
ومن قال: السجود لترك السلام ليس بصحيح؛ لأنه قد أتى به بعد الرابعة، وإلا لكان سجود من صلى خمساً قبل السلام لترك السلام بعد أربع (¬٢).
قال عياض: الفرق أن الفريضة ليس فيها إلا سلام واحد، والأربع في النافلة لها سلامان، وإنما أمر بالتمادي للخلاف في ذلك.
فإن صلى النافلة خمساً:
قال ابن القاسم: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، ويسجد بعد السلام، وأرى