Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

يسجد بعد السلام.

وعند مالك قبل السلام؛ لأنه نقص السلام، وزاد الركعة (¬١).

ولأن غاية الفريضة أربع، والنافلة التابعة لها لا ينبغي أن تزيد عليها.

وإذا رفع رأسه من الثالثة وأمرنا بالتمادي لأربع:

قال ابن القاسم: يسجد قبل السلام؛ لنقصه السلام من اثنتين والجلوس.

وقيل: بعد السلام؛ لأنَّ جلوسه وتشهده بعد الأربع للأولتين، فبقيت زيادة محضة. وضعف أشهب السجود؛ لأنَّ الثلاث لما أمر بالبناء عليها صارت صحيحة فلا سجود.

قال اللخمي: إن جلس بعد اثنتين لم يكن عليه سجود؛ لا قبل ولا بعد.

ومن قال: السجود لترك السلام ليس بصحيح؛ لأنه قد أتى به بعد الرابعة، وإلا لكان سجود من صلى خمساً قبل السلام لترك السلام بعد أربع (¬٢).

قال عياض: الفرق أن الفريضة ليس فيها إلا سلام واحد، والأربع في النافلة لها سلامان، وإنما أمر بالتمادي للخلاف في ذلك.

فإن صلى النافلة خمساً:

قال ابن القاسم: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، ويسجد بعد السلام، وأرى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 440 (SanadKitab #30159, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.