Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

نافلته، وإذا ذكر بعد الطول في النافلة؛ لم يجز له البناء لكثرة العمل، هذا هو المشهور.

وقال مطرف في ثمانية أبي زيد: إن دخل من مكتوبة في نافلة قبل السلام؛ ذلك خفيف، وإن ذكر بعد ركعة أو ركعتين؛ فإنما عليه سجود السهو، ولا يكون أسوأ حالاً فيمن يصلي خمساً أو ستاً، وكلها صلاة، وليس كمن فارق الصلاة لحديث أو طعام (¬١).

ولأشهب في التبصرة: إن صلى ست [ركعات] (¬٢) أعاد المكتوبة (¬٣)؛ لأنَّ الكل جنس.

قال سند: يختلف على هذا هل يجزئه عن فريضته؟ أو يلغيه، ويرجع لموضع سهوه؟

قال ابن حبيب: إن لم يطل؛ رجع لمكتوبته، ركع أم لا.

وإن طال القيام جداً أو أطال القراءة في ركعة؛ صارت المكتوبة نافلة (¬٤).

وقاله مالك، وعبد الملك (¬٥).

وخالفوا ابن القاسم في قوله: (إن ركع بطلت)، وابن القاسم يرى أن عقد الركعة يمنع إصلاح ما مضى كالصلاة الواحدة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 444 (SanadKitab #30159, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.