Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

والفرق بين هذه والتي قبلها؛ أنه في الأولى لم يقطع فريضة، فأمكن الاعتداد بها، وهذا قطعها وطال التفريق بعد القطع؛ فتعذر الرجوع واستصحاب الإحرام السابق لقطعه بالسلام، والأول لم يبطل إحرامه بسلام.

أو الفرق: أن الخروج من الصلاة إنما يكون نية وعمل كالسلام أو الكلام أو غيرهما، وهو في الأولى لم يوجد منه إلا قصد وحده، وفي الثانية وجدت نية وسلام؛ فتعذر البناء.

واختلف إذا تقدمت نية الفرض، ثم أحدث نية التطوع ناسياً للفرض، وأتى بها عقيب نية الفرض:

قال مالك: [لا تجزئه] (¬١) عن الفرض.

وقال عبد الملك: تجزئه عن الفرض (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 446 (SanadKitab #30159, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.