Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 456

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الصلوات الفوائت

فإن صلى المنسية، وظن بقاء أربع ركعات من النهار فصلى العصر، ثم بقي بعد ذلك ركعة:

قال أشهب: يعيد الظهر والعصر؛ لأنه كان وجب عليه إعادتها.

وقاله مالك لخطئه في التقدير، والخطأ لا يسقط عنه ما عليه.

وقال سحنون: لا يعيد إلا الظهر، كمن عليه الظهر والعصر ونسي فبدأ بالعصر؛ فإنه يصلي الظهر فقط.

فإن ذكر الإمام صلاة نسيها فأعادها:

قال مالك وابن القاسم: لا يعيد من خلفه.

وعنه: يعيدون؛ لأنهم تبع له.

فإن ذكر المنسية بعد أن صلى ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح:

قال سحنون: يعيد ركعتي الفجر؛ لأنها لما تعلقت بوقت مخصوص استحب فيها الترتيب.

وظاهر المذهب لا يعيد؛ لأنَّ الترتيب مختص بالفرائض.

ص: (ولو نسي الصبح وصلى الظهر، ونسي العصر ثم ذكر ذلك بعد غروب الشمس؛ كان عليه أن يصلي الصبح والعصر، ولم يكن عليه إعادة الظهر).

ت: لأن الترتيب ساقط مع النسيان، ولقوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (¬١)، فكذلك لا يعيد الظهر؛ إلا ليأتي بالوجه الأكمل بعد الوقت لا إعادة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 456 (SanadKitab #30159, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.