حتى ضربتهم الشمس هل أذن لها؟ أم لا؟
ففي مسلم: أنه ﵇ أمر بالإقامة ولم يذكر أذاناً (¬١).
وروي الأذان (¬٢).
وأجمعوا على أن المتكرر منها لا يؤذن له، وإنما الخلاف في الأولى.
ولا بد من الإقامة؛ لأنها أهبة للصلاة، ولذلك استحبت للنساء.
صلى الله
وفي حديث ابن مسعود: حبسنا مع النبي ﷺ عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر النبي ﷺ بلالاً فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (¬٣).
ويقضي بالليل والنهار أي صلاة ذكر لقوله ﵇: فليصلها إذا ذكرها (¬٤)، فيقضي مطلقاً عند طلوع الشمس أو عند غروبها، بدا حاجب الشمس أو بعضه.
قاله مالك و (ش) (¬٥).
وقال (ح): لا تصلى فريضة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (¬٦).
ووافقنا (ح) في التزام السر والجهر من الأصل.
وقال (ش): إن قضى ليلية نهاراً، أسر.