Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 458

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الصلوات الفوائت

حتى ضربتهم الشمس هل أذن لها؟ أم لا؟

ففي مسلم: أنه ﵇ أمر بالإقامة ولم يذكر أذاناً (¬١).

وروي الأذان (¬٢).

وأجمعوا على أن المتكرر منها لا يؤذن له، وإنما الخلاف في الأولى.

ولا بد من الإقامة؛ لأنها أهبة للصلاة، ولذلك استحبت للنساء.

صلى الله

وفي حديث ابن مسعود: حبسنا مع النبي ﷺ عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر النبي ﷺ بلالاً فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (¬٣).

ويقضي بالليل والنهار أي صلاة ذكر لقوله ﵇: فليصلها إذا ذكرها (¬٤)، فيقضي مطلقاً عند طلوع الشمس أو عند غروبها، بدا حاجب الشمس أو بعضه.

قاله مالك و (ش) (¬٥).

وقال (ح): لا تصلى فريضة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (¬٦).

ووافقنا (ح) في التزام السر والجهر من الأصل.

وقال (ش): إن قضى ليلية نهاراً، أسر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 458 (SanadKitab #30159, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.