Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال أبو إسحاق: يؤخر حتى يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه الظهر وبعض العصر، فإن لم يصل في ذلك الوقت قتل (¬١)؛ لأنَّ الدم عظيم، فيبالغ في التأخير إلى الوقت الذي متى صلى بعد؛ كان قضاء.

قال سند: ظاهر المذهب في صفة قتله أنه تضرب عنقه؛ لأنه القتل المتعارف.

وقال بعض العلماء: ينحر في قلبه بالسيف حتى يصلي أو يموت.

وأما التارك المعترف بوجوبها ويقول: أصلي ولا يصلي:

قال سند: يبالغ في عقوبته، ولا يقتل إذا صلى.

وقال ابن الجلاب: يقتل حداً؛ لأنا بينا أنه لم يكفر، وأنه يقتل فيكون حداً، ولا ينفسخ نكاحه.

فرع:

إن ترك الطهارة، أو الزكاة، أو الحج، أو الصيام:

قال ابن العربي: يقتل بترك الطهارة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها.

قال: وعندي يُوضّأ مكرهاً، ويقال له: صل، فإنَّ من العلماء من أسقط نية الوضوء.

وقال ابن حبيب: يقتل مانع الزكاة (¬٢).

ومنعه العراقيون، وفرقوا بينها وبين الصلاة بدخول النيابة فيها، ويأخذها الإمام كرهاً.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 465 (SanadKitab #30159, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.