بعد مقدمه ﵇ بشهر، وأقرت صلاة السفر ركعتين (¬١).
وعن النبي ﷺ أنه قال: إن الله جعل فرض المسافر ركعتين، وفرض
الحاضر أربعاً (¬٢).
قال عمر بن الخطاب ﵁: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيدين ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ (¬٣).
ووجه أنه سنة: قوله ﵇: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته (¬٤)، ولفظ الصدقة يقتضي الرخصة دون الإيجاب.
وفي أبي داود: قال ابن عمر ﵄: صحبت النبي ﷺ في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، ثم صحبت أبا بكر ﵁، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت عمر ﵁ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، قال: وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
وقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [النساء: ١٠١] يقتضي الإباحة لا الإيجاب لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥].
واتفق الكل على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم أتم.