بخلاف الصلاة.
والفرق من وجهين:
أحدهما: بقاء الذمة مشغولة في الفطر، بخلاف القصر.
وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤].
ص: (والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة برد؛ وهي: ثمانية وأربعون ميلاً).
ت: كان مالك يقصر في مسافة يوم وليلة، ثم رجع إلى ثمانية وأربعين ميلاً (¬١).
قال عبد الوهاب: ليس اختلافاً، فالغالب تساويهما.
قال عياض: معنى: (ترك ذلك)؛ أي: ترك التحديد بهذا اللفظ لما هو أبين منه (¬٢).
وقال ابن يونس: وكان يقول الأول (¬٣) لقوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها (¬٤).
والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: ألف [باع] (¬٥).